عضوية عامل


مدة العضوية: عام كامل.

يجب على العضو العامل في الجمعية ما يأتي
  • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنها ان يلحق ضررا بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
يحق للعضو العامل ما يأتي 
  • حق الحضور  والتصويت في الجمعية العمومية. 
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 
  • الاطلاع على المحاضر و المستندات المالية في مقر الجمعية .
  •  دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25%من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  • الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقا للأحكام التي حددتها المادة ( الحادية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

فقدان العضوية 
1.      الانسحاب من الجمعية بطلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2.       الوفاة.
3.        إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4.      إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه .
5.      اذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية ، وذلك في أي من الحالات الاتية:
أ‌-        إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه .
ب‌-    إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.