عضوية عامل

عضوية عامل
يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين والمهتمين او الممارسين لتخصص الجمعية.
اشتراك العضوية: 500 ريال.
مدة العضوية: عام كامل.

شروط العضوية 
  • أن يكون سعودي/ة الجنسية    .                         
  • ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
  • ان يكون كامل الأهلية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  •  قبول طلب عضويته من مجلس الإدارة.
  •  الالتزام بسداد اشتراك العضوية.

يحق للعضو العامل ما يأتي
  • الاشتراك في أنشطة الجمعية. 
  • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي، أو غيرهم.
  • الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
  •  حضور الجمعية العمومية. 
  • التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمض ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية. 
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25%من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  •  للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب صدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أنتخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي من عناوينها المقيدة في سجل العضوية. 
  •  الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية. 
  •  الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
  •  للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .

يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: 
  • أن يكون سعودي الجنسية
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • ان يكون عضواً عاملاً في الجمعية العمومية مدة لا تقل عن ستة أشهر. 
  • الا يقل عمره عن (21) سنة. 
  • الا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في المركز أو الجهة المشرفة إلا بموافقة المركز.
  • ان يكون قد وفى جميع الالتزامات المالية تجاه الجمعية. 
  • ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي إلا بموافقة ً المركز.
  • موافقة المركز على ترشحه للمجلس.
فقدان العضوية 
  • الانسحاب من الجمعية بطلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  •  الوفاة.
  •  إذا فقد شرط من شروط العضوية.
  • إذا ألحق العضو ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.
  • إذا قام العضو باستغلال عضويته بالجمعية لغرض شخصي.
  • إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه .